languageFrançais

مبادرة لتنقيح القانون الانتخابي.. ماذا اقترح النوّاب ؟

قرّر مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 إحالة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والمقدّم من قبل مجموعة من النواب، الى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر.

وأحال مكتب البرلمان مقترح القانون المقدم من 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين الى لجنة التشريع العام، وتمت إحالة النص على مكتب الضبط بالبرلمان.

وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون ان هذه المبادرة التشريعية ترمي الى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين"، حسب نص الوثيقة.

وأوضح النواب، أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمات محتملة وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي، وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته.

كما علّل أصحاب المبادرة إضفاء صبغة الاستعجال على تنقيحاتهم المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء، بما لاحظوه من تصريحات اعتبروا أنها "خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ، لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل، في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في العرض".

وتضمن مشروع القانون مقترحات لإلغاء بعض الفصول وإدخال تعديلات على أخرى من بينها تنقيح الفصل 46 (فقرة أولى جديدة) حيث تم اقتراح أن يكون الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وكذلك تم اقتراح أن تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها (فقرة رابعة).

واقترح أصحاب المبادرة تعديلا على الفصل 47 حيث ينص على أن يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا يرفض الطعن.

وتتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول المحكمة التعقيب الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى دوائرها.

ويعين رئيس الدائرة جلسة المرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

كذلك اقترح النواب أصحاب المبادرة التشريعية في مبادرتهم تعديل عدّة نقاط الفصل 49 من ذلك أن تصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة الاستئناف بتونس بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة وتصرح الدائرة المتعهدة بمحكمة التعقيب، بقرارها في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرارها في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.

ونصّ الفصل 86 المقترح أنه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى كتابة محكمة الاستئناف بتونس مقابل وصل.

واقترح النواب أصحاب المبادرة أن ينص الفصل 89 على أن تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة الاستئناف بتونس ووزارة المالية.

وجاء في الفصل 90 فقرة أولى أن يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة الاستئناف بتونس بكشف في هذه الحسابات.